| |
| | مجلس الشعب يستأنف مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ببحث المواد التي تتعلق بعقود العمل | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
HASAN ::: نائب المدير العام :::
عدد المساهمات : 10548 تاريخ الميلاد : 11/09/1978 العمر : 45 العمل/الترفيه : طالب المزاج : طاير من الفرح علم الدولة : مزاجك اليوم : المهنة : الهواية : السٌّمعَة : 126 نقاط : 12842 تاريخ التسجيل : 22/10/2009
| موضوع: مجلس الشعب يستأنف مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ببحث المواد التي تتعلق بعقود العمل 14/3/2010, 10:54 pm | |
| | مجلس الشعب يستأنف مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ببحث المواد التي تتعلق بعقود العمل |
|
الحج عارف: عقد العمل محدد المدة يعتبر اتفاقا ضمنيا على جعله عقدا غير محدد المدة إذا انقضت مدته واستمر طرفاه بتنفيذه استأنف مجلس الشعب يوم الأحد مناقشة مشروع قانون العمل الجديد, إذ بحث 10 مواد منه تتعلق بعقود العمل والحالات التي يجوز لرب العمل فيها أن ينهي عقود العمل دون إخطار أو مكافأة أو تعويض.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحج عارف خلال الجلسة إنه "تمت صياغة جميع مواد القانون بطريقة تكفل حماية حقوق العمال", لافتة إلى أن "المادة 54 من مشروع القانون أكدت جواز تجديد عقد العمل المحدد المدة بالاتفاق بين العامل ورب العمل لمدة معينة وأن عقد العمل محدد المدة يعتبر اتفاقا ضمنيا على جعله عقدا غير محدد المدة إذا انقضت مدته واستمر طرفاه بتنفيذه". ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى "التفريق بين عقود العمل محددة المدة وعقود العمل المبرمة لانجاز عمل معين", مشيرة إلى أنه "إذا كان العقد مبرما لانجاز عمل معين فانه ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه وأن المادة 55 نصت على أنه إذا كان العمل قابلا بطبيعته للتجديد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه يعتبر العقد قد تجدد تجديدا ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى". وفيما يخص المادة 61 من مشروع قانون العمل, أكد أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم أهمية هذه المادة كونها تضع حدا لظاهرة الاستقالات المسبقة في القطاع الخاص وتمنع الإساءة للعمال. ونصت المادة 61 على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة وللعامل المستقيل أن يعود ولمرة واحدة عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن. وعن العمال غير المشمولين بأحكام التأمينات الاجتماعية, قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إن المقصود بهؤلاء "هم العمال الذين يعملون في منشآت يقل عدد عمالها عن 3 عمال, إضافة إلى العمال الذين ينجزون أعمالا مؤقتة بموجب عقود محددة المدة". ونصت المادة 63 من مشروع القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتقديم مكافأة للعامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية عند انتهاء عقد العمل في الحالات الواردة في المادة السابقة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة كما يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل على أن تحسب هذه المكافأة على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل شريطة إلا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا أو اتفاقا. وفي نفس السياق, قالت الحج عارف إن "المادة 64 من مشروع القانون والمتعلقة بالحالات التي يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل تعد خطة مهمة لجهة الحفاظ على حقوق العمال ومنع التسريح التعسفي كونها تشترط إثبات المخالفات بالطرق القانونية المقبولة". ونصت المادة 64 على أنه يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل سواء أكان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لانجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم أو إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه أو إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر. كما أعطت المادة الحق لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما منفصلة خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة على أن يسبق الفصل توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وفق الأحكام المرعية في قانون أصول المحاكمات أو إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل أو النظام الداخلي للمنشأة أو في حالة إفشائه الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها أو حكم على العامل بحكم قضائي مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالأخلاق وبالآداب العامة أو إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه. ونصت المادة أيضا على أنه يقع عبء الإثبات في البنود السابقة على صاحب العمل بالطرق المقبولة قانونا ويعتبر إنهاء العقد في هذه الحالات مبررا وأنه في حال إنهاء عقد العمل يتوقف تسديد اشتراكات صاحب العمل والعامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين البت في الدعوى. ويتألف مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم العمل في القطاع الخاص في سورية من 280 مادة, ويتضمن العديد من المزايا لجهة إلزام أصحاب العمل بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية وتوثيق عقود العمل وعدم قبول الاستقالات المسبقة ومنح العمال زيادة دورية في الرواتب وإعطاء المرأة حقوق الحصول على إجازة أمومة وزيادة مدد الإجازات السنوية والوفاة والزواج وتأمين الطبابة وتوفير الصحة والسلامة المهنية, وفقاً لتقارير مختصة. ويعتمد القانون الجديد على قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" والتي أثارت جدلاً بين المعارضين لها وعلى رأسهم اتحاد العمال إذ رأوا أنها تلغي المكتسبات التي حصل عليها العمال في ظل حكومة حزب البعث منذ 1963, في حين ترى وزارة العمل أن القانون الجديد يعكس المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد" في الفترة الأخيرة. وتقول الحكومة إن قانون العمل الجديد يأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة على جميع المستويات ولاسيما أن قانون العمل النافذ حالياً يعود إلى 50 عاماً. وسيتم إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى رئيس الجمهورية عقب الانتهاء من مناقشاته ثم إقراره من مجلس الشعب لإصداره بشكل نهائي ليصبح قانونا نافذا, إلا انه سيستغرق عدة أشهر قبل بدء الشروع بتطبيقه لحين صدور التعليمات التنفيذية لهذا القانون. |
| |
| | | قمر الهيئة الادارية
عدد المساهمات : 15938 علم الدولة : مزاجك اليوم : المهنة : الهواية : السٌّمعَة : 80 نقاط : 13329 تاريخ التسجيل : 05/01/2008
| موضوع: رد: مجلس الشعب يستأنف مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ببحث المواد التي تتعلق بعقود العمل 15/3/2010, 10:44 am | |
| يعطيك العافية على الخبر
تقبل مروري
| |
| | | HASAN ::: نائب المدير العام :::
عدد المساهمات : 10548 تاريخ الميلاد : 11/09/1978 العمر : 45 العمل/الترفيه : طالب المزاج : طاير من الفرح علم الدولة : مزاجك اليوم : المهنة : الهواية : السٌّمعَة : 126 نقاط : 12842 تاريخ التسجيل : 22/10/2009
| موضوع: رد: مجلس الشعب يستأنف مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ببحث المواد التي تتعلق بعقود العمل 15/3/2010, 1:10 pm | |
| | |
| | | | مجلس الشعب يستأنف مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ببحث المواد التي تتعلق بعقود العمل | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|