| |
|
| الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
قمر الهيئة الادارية
عدد المساهمات : 15957 علم الدولة : مزاجك اليوم : المهنة : الهواية : السٌّمعَة : 80 نقاط : 13321 تاريخ التسجيل : 05/01/2008
| موضوع: الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة 12/10/2009, 8:57 am | |
| أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /62/ للعام 2009 القاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة المحددة وفق المرسوم.
كما ينص المرسوم على منع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.
وتقوم الجهات المعنية في بعض الأماكن المحددة بنص المرسوم بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين.
ويحظر المرسوم إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ وعبواتها كما ينص على منع الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه, ويحدد المرسوم العقوبات بحق من يخالف أحكامه.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم /62/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة /1/
يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة إلى جانب كل منها:
الوزارة ـ وزارة الصحة
الوزير ـ وزير الصحة منتجات التبغ:
المنتجات التي تتكون من أوراق التبغ كمادة خام والتي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواء بتدخينها أو بأي أسلوب آخر.
شارة منع التدخين:
رمز وعبارة تشير إلى منع تدخين منتجات التبغ مثال السجائر أو الاركيلة أو السيجار أو الغليون.
مكافحة التدخين:
مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لأضراره والى خفض العرض وتقليل الطلب ودرءاً لأضراره.
الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ والترويج لها:
أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر أو الدعاية له في وسائل الاعلان المرئية, المقروءة, المسموعة أو بأي وسيلة إعلانية أخرى أياً كان نوعها.
المحال العامة, الأماكن المعدة لتقديم الطعام, المرطبات أو المشروبات بأنواعها بقصد تناولها في نفس المكان, وهي تشمل المطاعم, المقاهي, الحانات, وغيرها من الأماكن المشابهة.
الجهة المعنية: هي الوزارة أو المؤسسة أو أي جهة أخرى تختص وفق أنظمتها بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي والإشراف على أماكن ضبط المخالفات بحق المخالفين لأحكامه.
المادة/2/
أ ـ يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة التالية:
1- المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الاخرى.
2 - الجامعات الحكومية والخاصة والمنشآت التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني.
3 - المراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة.
4 - الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد.
5 - دور العبادة وما يتبعها.
6 - الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها.
7 - وسائل النقل العامة في /البر والجو والبحر/.
8 - أماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز.
9 - المصاعد الكهربائية.
10 - المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الاخرى.
11 - المحال العامة المغلقة وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب ـ يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.
ج ـ تقوم الجهات المعنية بالأماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان:
1 - السجون وأماكن التوقيف.
2 - المطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وكذلك أماكن قطع تذاكر الركوب.
3 - الأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ تلتزم الجهات المسؤولة عن الأماكن المذكورة في الفقرات /أ/ب/ج/ بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في عدة مواضع بارزة في تلك الأماكن.
المادة/3/
أ ـ يحظر انتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.
ب - يحظر بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ.
ج - يحظر بيع منتجات التبغ ممن يدل ظاهر حالهم أنهم بعمر اقل من سن الثامنة عشرة أو تقديمها أو بيعها إليهم وعلى بائعي منتجات التبغ أن يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم شارة تتضمن هذا المنع.
د - يمنع وضع أي دعاية عن التبغ ومشتقاته على الألبسة والأدوات المدرسية.
هـ - يصدر وزير الإدارة المحلية ووزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزير ووزير المالية القرارات الناظمة لاستيراد وتصدير ووجود آلات بيع منتجات التبغ.
المادة /4/
يمنع الاعلان أو الدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه وعن الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في وسائل الاعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو بأي وسيلة إعلامية أخرى أياً كان نوعها.
المادة /5/
أ ـ على أصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام وعليهم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين.
ب -1ـ على أصحاب الفنادق أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا غرفاً ضمن فنادقهم للمدخنين بنسب محددة من إجمالي عدد الغرف وان تكون تلك الغرف ضمن ادوار خاصة بالمدخنين.
2 - يلتزم أصحاب الفنادق أو مستثمروها بوضع شارة منع التدخين على أبواب الغرف المخصصة لغير المدخنين.
ج ـ يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء تحدد فيه النسب الواردة في الفقرتين /أ ـ ب/من هذه المادة بناء على اقتراح الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة.
د 1ـ يمنع تقديم الاراكيل لكل من هو دون سن الثامنة عشرة.
2 - يمنع منعاً باتاً تقديم الاراكيل في المحال المغلقة تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية في حال عدم التقيد. المادة /6/:
أ ـ تضع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الوزارة ووزارة الصناعة ووزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية الأخرى مواصفات قياسية لجميع منتجات التبغ ومستلزمات انتاجها وطرق اختبارها سواء أكانت هذه المنتجات محلية أم مستوردة.
ب ـ ينبغي أن تتضمن المواصفات من جملة ما تتضمنه ما يتعلق بغلاف عبوات منتجات التبغ المعدة للاستهلاك مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
1 - أن يتضمن العبارة التحذيرية التالية باللغة العربية وبخط واضح00 /التدخين ضار بالصحة وسبب رئيسي بحدوث أمراض السرطان والقلب والأوعية والجهاز التنفسي ويضر بالحامل وجنينها/.
2 - أن يتضمن المكونات السامة وتراكيزها ولاسيما النيكوتين والقطران وغاز أول أوكسيد الفحم.
المادة /7/
على الجهات المعنية بالصحة تشجيع الإقلاع عن التدخين وتقديم المشورة اللازمة بهذا الشأن وتزويد الراغبين بالإقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية المتضمنة الأدوية إذا اقتضت الضرورة لذلك.
المادة /8/
/أ/ تشكل لجنة وطنية لمكافحة التدخين برئاسة الوزير وبقرار منه.
/ب/ يسمي الوزير من يراه مناسباً كمقرر لهذه اللجنة.
/ج/ مهمة هذه اللجنة:
1 - العمل على دراسة واقع استعمال منتجات التبغ.
2 - صياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين يتم تحديثها كلما دعت الضرورة لذلك.
3 - عقد اجتماعات في المدارس الثانوية لتوضيح أضرار التدخين.
المادة /9/
تعمل الجهات العامة المعنية بالتربية والتعليم على تضمين مناهجها مواضيع حول أضرار التدخين وطرق الإقلاع عنه وذلك في جميع مراحل التعليم.
المادة /10/
تلتزم جميع الجهات المعنية بمكافحة التدخين بتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والعواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتدخين وكذلك حول فوائد الإقلاع عنه بما يتماشى مع الخطة الوطنية لمكافحة التدخين.
المادة/11/
يحدد وزير الإدارة المحلية بعد التنسيق مع الوزير أنموذج شارة منع التدخين وقياساتها وما يكتب عليها.
المادة /12/
أ ـ يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ تاريخ /6/12/2004/.
ب ـ يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة العمل التي يخضعون إليها.
ج ـ مع مراعاة ما ورد في الفقرة /أ/ب/ من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها /2000/ ل0س /ألفا ليرة سورية/ ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية.
المادة /13/
أ ـ مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنعون أو المصدرون أو المستوردون الذي يخالفون الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي الحبس لمدة ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مقدارها 100.000مئة ألف ليرة سورية, كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة وبدفع غرامة مقدارها 20,000 ل0س عشرون ألف ليرة سورية وتصادر المنتجات.
ب ـ مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 6000 ل0س /ستة آلاف ليرة سورية/ وتصادر المنتجات.
ج ـ يعاقب من يخالف أحكام الفقرة /ج/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 5000 ل0س /خمسة آلاف ليرة سورية/ ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة أو الجهات المعنية كل فيما يخصه.
د ـ مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام القرارات الصادرة استناداً لأحكام الفقرة /د/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مقدارها 100.000 ل0س مئة ألف ليرة سورية وتصادر آلات بيع منتجات التبغ وإتلافها من قبل المحافظة المختصة ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة أو الجهات المعنية كل فيما يخصه.
المادة /14/
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ /9/9/1996/ بشأن منع الاعلان عن التبغ والدعاية له.
المادة /15/
أ ـ يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذين يخالفون أحكام المادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25000 ل0س /خمسة وعشرون ألف ليرة سورية/ كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون أحكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ل0س ألفا ليرة سورية.
ب ـ يعاقب أصحاب الفنادق أو مستثمروها الذين يخالفون أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها:
40000 ل0س أربعون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية /5/ نجوم.
30000 ل0س ثلاثون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة /4/ نجوم.
20000 ل0س عشرون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الاولى /3/ نجوم.
10000 ل0س عشرة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية /نجمتان/.
5000 ل0س خمسة آلاف ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.
كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها:
4000 ل0س أربعة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية /5/ نجوم .
3000 ل0س ثلاثة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة /4 نجوم/.
/2000/ ل0س ألفا ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى /3نجوم/.
/1000/ ل0س ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية /نجمتان/.
/500/ ل0س خمسمئة ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.
ج ـ تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة /ب/ من المادة/15/ من هذا المرسوم التشريعي بقرار عن وزير السياحة بالتنسيق مع الوزير.
المادة /16/
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة /6/ من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته.
المادة /17/
مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم ببيع أو تقديم منتجات التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحبس مدة شهرين وبغرامة30000 ل0س ثلاثون ألف ليرة سورية.
المادة /18/
أ ـ تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية أنموذج دفاتر ضبوط موحدة لمخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ تقوم العناصر المكلفة أصولا من الجهة المعنية والوزارة ووفق أنظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة والمنشآت لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /19/
أ ـ تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر إلى الدوائر المالية المختصة بموجب إيصال مالي ووفق الضبط المنظم.
ب ـ تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة.
ج ـ تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد /13/14/15/16/17/ من هذا المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
المادة/20/
تؤول حصيلة الغرامات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً إلى حساب الخزينة العامة للدولة.
المادة /21/
تصدر الوزارة والوزارات المعنية الأخرى القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /22/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره
| |
| | | أسيرة الظلام كبــار الشــخصيات
عدد المساهمات : 15333 تاريخ الميلاد : 02/02/1992 العمر : 32 العمل/الترفيه : كهربا يوك .. نت ستوك المزاج : بحبك كتير شلة سوريا علم الدولة : مزاجك اليوم : المهنة : الهواية : السٌّمعَة : 66 نقاط : 12998 تاريخ التسجيل : 09/09/2009
| موضوع: رد: الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة 12/10/2009, 10:10 pm | |
| الله يخلينا الرئيس ويديموا للشعب السوري يارب
وشكرا كتير قمر تقبلي مروري | |
| | | SEREN ::: نائبة المدير العام :::
عدد المساهمات : 19103 تاريخ الميلاد : 26/06/1988 العمر : 36 العمل/الترفيه : ## المزاج : ## علم الدولة : مزاجك اليوم : المهنة : الهواية : السٌّمعَة : 78 نقاط : 16863 تاريخ التسجيل : 15/06/2009
| موضوع: رد: الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة 12/10/2009, 10:37 pm | |
| | |
| | | ...عاشق الأسد :: عضو vip ::
عدد المساهمات : 2414 تاريخ الميلاد : 07/04/1926 العمر : 98 العمل/الترفيه : ما حدا الو علاقة المزاج : مو مهم علم الدولة : مزاجك اليوم : المهنة : الهواية : السٌّمعَة : 21 نقاط : 563 تاريخ التسجيل : 26/12/2008
| موضوع: رد: الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة 13/10/2009, 3:43 pm | |
| الله يخليلنا السيد الرئيس صعب شوي هالقرار عالشعب بس مع الزمن رح تلاقو التدخين بسوريا ظاهرة غريبة
مشكورة قمر
| |
| | | MadRidi :: عضو vip ::
عدد المساهمات : 6324 تاريخ الميلاد : 01/05/1990 العمر : 34 العمل/الترفيه : طاآآلب المزاج : مشـتآآآآق علم الدولة : مزاجك اليوم : المهنة : الهواية : السٌّمعَة : 25 نقاط : 2925 تاريخ التسجيل : 09/12/2008
| موضوع: رد: الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة 14/10/2009, 3:54 am | |
|
الله يخليلنا ياك يا سيادة الدكتور بشار الاسد
دمت و دامت قيادتك الحكيمة
و القرار جداً صائب
صحيح انا من المدخنين
بس مافي احلى من الحضارة بالعالم
| |
| | | NINA RICCI ::: نائبة المدير العام :::
عدد المساهمات : 17881 تاريخ الميلاد : 06/10/1989 العمر : 35 العمل/الترفيه : مستقيـــلة المزاج : رواء علم الدولة : مزاجك اليوم : المهنة : الهواية : السٌّمعَة : 29 نقاط : 3776 تاريخ التسجيل : 03/08/2008
| موضوع: رد: الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة 15/10/2009, 11:58 am | |
| | |
| | | قمر الهيئة الادارية
عدد المساهمات : 15957 علم الدولة : مزاجك اليوم : المهنة : الهواية : السٌّمعَة : 80 نقاط : 13321 تاريخ التسجيل : 05/01/2008
| موضوع: رد: الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة 11/11/2009, 8:28 am | |
| هلاا ومرحب اصدقائي جد شو بيجي من ورا التدخين غير الضرر والاضرار
| |
| | | | الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|