نقد كتاب إعلام الساجد بحكم البيع والشراء في المساجد
كاتب الموضوع
رسالة
رضا البطاوى :: عضو vip ::
عدد المساهمات : 1910 تاريخ الميلاد : 17/08/1968 العمر : 56 العمل/الترفيه : معلم المزاج : رايق السٌّمعَة : 0 نقاط : 3798 تاريخ التسجيل : 10/08/2011
موضوع: نقد كتاب إعلام الساجد بحكم البيع والشراء في المساجد 29/5/2021, 5:52 am
نقد كتاب إعلام الساجد بحكم البيع والشراء في المساجد الكتيب من تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد المصطفى الأنصاري والكتيب هوامشه أكبر من متنه وقد قمت كالعادة بحذف الهوامش لعدم أهميتها للقارىء استهل محمد ألنصارى الكتيب بمقدمة عن التفقد فى الدين قال فيها: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - القائل: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموت والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) والقائل: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن حبان وأبو عوانة وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة والبيهقي في السنن الكبرى من حديث عائشة رضي الله عنها." وقد اختصر الرجل وقته ووقتنا فبين اختلاف الفقهاء فى البيع والشراء فى المساجد وذكر الرأيين فقال: "اختلف العلماء في البيع والشراء في المسجد على قولين بين الحرمة ... والجواز مع الكراهة، ويصح البيع إن وقع بالإجماع، القول الأول: أنه يحرم، وهو مذهب أحمد في رواية، وإسحاق القول الثاني: أنه جائز مع الكراهة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية" وبعد أن بين حكم كل فريق اتجه لذكر أدلة كل فريق فقال: "- استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: الدليل الأول: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد - وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد" الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - أن النبي - نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد، - وجه الدلالة إن هذين الحديثين دلا على أن البيع في المسجد لا يجوز، والأصل في النهي التحريم إلا إذا صرفه صارف، ولأن المساجد لم تبن لهذا ورأى عمران القصير رجلا يبيع في المسجد فقال هذه سوق الآخرة فإن أردت التجارة فاخرج إلى سوق الدنيا، " وما ذكره هو أدلة الفريق المحرم للبيع والشراء فى المساجد وهى أدلة ليست صحيحة فالنبى(ص) لو حرم ذلك لن يكتفى بالقول لا أربح الله تجارتك وإنما سيخرج الباعة والشراة من المسجد كما نسبوا إلى المسيح (ص)فى العهد الجديد أنه قلب موائد الباعة فى المسجد وقال لهم : "إنه بيت للصلاة يدعى أما أنتم فقد جعلتموه مغارة لصوص " وقدر وردت الحكاية فى سفر مرقص والنص هو: "وجاءوا إلى أورشليم ولما دخل المسيح الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فى الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسى باعة الحمام ولم يدع أحد يجتاز الهيكل بمتاع وكان يعلم قائلا لهم: أليس مكتوبا بيتى بيت الصلاة يدعى لجميع ألأمم وأنت جعلتموه مغارة لصوص"(11-17:15) ثم ذكر محمد الأنصارى أدلة القول الثانى فقال: "- واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي - الدليل الأول: أن النهي محمول على الكراهة، - الدليل الثاني: قال العراقي وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، - الدليل الثالث: لأن البيع قد تم بأركانه وشروطه ولم يثبت وجود مفسد له وكراهة ذلك لا توجب الفساد، - الدليل الرابع قال البخاري: رحمه الله في صحيحه: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة في اشتراط الولاء ..." ولا يوجد دليل فالدليل فى حكاية بريرة غير صحيح ومعظم روايات الحديث تقول أن كلامه (ص) مع عائشة كان فى بيتهم وليس على الملأ فى المسجد الغريب كما هى العادة أن الفقهاء تركوا كتاب الله تماما وألغوه من الأدلة مع وضوح الأدلة فيه وضوحا تاما وهو ما سنبينه فى نهاية النقد وقام محمد الأنصارى بالترجيح بين القولين فقال: "المناقشة والترجيح: بعد النظر في أدلة أصحاب القولين تبين لي ما يأتي أولا: أن ما استدل به أصحاب القول الأول صريح وهو نص في محل النزاع، ثانيا: أن ما استدل به أصحاب القول الثاني لا ينتهض للاحتجاج قال الشوكاني: رحمه الله حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه، وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه، وبهذا يتبين لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم جواز البيع والشراء في المسجد للأدلة الصحيحة الصريحة التي استدلوا بها والله تعالى أعلم" وقطعا لو نظروا فى كتاب الله ما كانوا لابحاجة لترجيه انتهى فيه الأنصارى فى النهاية إلى نفس ما جاء فى كتاب الله وهو : المساجد بنيت للصلاة وهى ذكر الله وحده كما قال تعالى : "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه" أن التجارة لا يمكن أن تكون فى المساجد لأن المصلون يتركون التجارة كما قال تعالى : "يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون" والمراد "وذروا البيع" وقال أيضا: "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله" والمراد "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله" وقد انتقد الله من يحرصون على التجارة ويتركون طاعة النبى(ص) فقال تعالى : "وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين" ومن ثم ما فعله الفقهاء القدامى من إباحة عمل الدكاكين فى أسوار المساجد الخارجية هو من ضمن الخبل الذى شرعوه من أنفسهم بدون دليل وكأنهم كانوا يريدون إدارة تجاراتهم ومصالحهم من داخل المساجد حتى أصبحت الأسواق تقام حول المساجد وهذا ظاهر جدا فى المساجد التى يطلقون عليهم مساجد أولياء الله الصالحين فمسجد السيد البدوى محاط بالدكاكين من كل جانب وحتى فى داخل سوره الداخلى والخارجى باعة ودكاكين ومن المؤكد أن ذلك موجودة فى مساجد الحسين وزينب ونفيسة وكل من تقام لهم الموالد
نقد كتاب إعلام الساجد بحكم البيع والشراء في المساجد