منتديات شلة سوريا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
دخولأحدث الصوربحـثالتسجيلالرئيسية

 

 أحكام الأضحية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
HAS.SASLOVE
::: نائب المدير العام :::
::: نائب المدير العام :::
HAS.SASLOVE


ذكر
الاسد
الفأر
عدد المساهمات : 18050
تاريخ الميلاد : 12/08/1912
العمر : 112
العمل/الترفيه : مساعدة الاخرين لابعد الحدود ......
المزاج : غير شكل ........
مزاجك اليوم : أحكام الأضحية 6810
المهنة : أحكام الأضحية Unknow10
الهواية : أحكام الأضحية Unknow11
السٌّمعَة : 75
نقاط : 17411
تاريخ التسجيل : 30/07/2010

أحكام الأضحية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الأضحية   أحكام الأضحية Icon_minitime17/11/2010, 12:32 pm

أحكام الأضحية




17-11-2010

أحكام الأضحية NTA0MA==

الشام - حساس LOVE - شلة سوريا :


الأضحية والضحية : اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق بقصدالتقرب إلى الله تعالى.. ويقال فيها : أضحية بضم الهمزة وكسرها وأضحاةوضحية . وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال تعالى : إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر والمراد بالنحر في الآية هو الذبح يوم النحر على أحد الأقوال فيشمل الأضحية والهدي وذلك قول الجمهور . وثبت في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وضحى المسلمون معه . حكمها : ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة، ولميقل بوجوبها إلا أبو حنيفة، وقال ابن حزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنهاواجبة . وقد استدل على عدم الوجوب بحديث أم سلمة عند مسلم : قالت : قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذمن شعر ولا بشر شيئا قال الشافعي : إن قوله : فأراد أحدكم يدل على عدمالوجوب . فضل الأضحية
عنعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما عمل ابن آدميوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامةبقرونها، وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع علىالأرض، فطيبوا بها نفسا رواه ابن ماجة والترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب . وعن زيد بن أرقم قال : قلت أو قالوا يا رسول الله : ما هذه الأضاحي ؟قال : سنة أبيكم إبراهيم، قالوا : مالنا منها ؟ قال : بكل شعرة حسنة،قالوا : فالصوف ؟ قال : بكل شعرة من الصوف حسنة رواه أحمد وابن ماجة . وصح عن أبي هريرة قوله : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا أحمد وابن ماجة ما تجوز منه الأضحية
أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ولاتجزئ من غيرها . وأما تضحية بلال بديك فتدل على عدم وجوب الأضحية كما حدثعن ابن عباس أن اشترى لحما وأخبر الناس أن هذا اللحم هو أضحيته . واختلف العلماء في الأفضل من الأنواع الثلاثة، فذهب مالك إلى أنالأفضل في الضحايا : الكباش، ثم البقر، ثم الإبل عكس الأمر في الهدايا،وذهب الشافعي إلى عكس قول مالك وبه قال أشهب وابن شعبان ويجزئ من كل نوع ما يجزئ منه في الهدي، وقد سبق الكلام فيه . وتجوز الضحية بالخصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به، ولأن لحمه أطيب . ما لا تجوز منه الأضحية
لا تجوز الأضحية من غير الأنواع السابقة بالإجماع إلا ما ذكر عن الحسن بنصالح أنه أجاز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبي عن واحد . كما لا تجور الأضحية بسن أقل من السن المشروط في كل نوع، ولا تجزئالمريضة البين مرضها (أي : الظاهر الواضح) ولا العوراء البين عورها، ولاالعرجاء البين عرجها، ولا الضعيفة العجفاء التي ذهب مخها كما شدة الهزال . وهذه العيوب الأربعة متفق على أن وجود واحد منها يمنع الإجزاء، وبهاجاء الحديث ولذلك وقف الظاهرية عندها ولم يقيسوا عليها غيرها، وقالوا : إنتحديد النبي صلى الله عليه وسلم العيوب بالأربعة المذكورة دليل على عدمالزيادة عليها، بل يجب الوقوف عكندها فقط . كما أن هذه الأربعة اتفقالعلماء على أن العيب الخفيف منها . غير مؤثر في الجواز . وجمهور الفقهاء زادوا على هذه العيوب ما كان أشد منها، وقالوا : إنالعيب الأشد هو أحرى وأولى بمنع الإجزاء، مثل العمى وكسر الساق الإصابةبمرض من الأمراض المعدية، وقال هؤلاء الفقهاء : إن الحديث خاص أريد بهالعموم وليس خاصا أريد به الخصوص إلا أن هؤلاء الذين قالوا بالقياس وبأنالحديث خاص أريد به العام اختلفوا : فمنهم من قال : يلحق بالمذكورات ما هوأشد منها وما هو مساو لها، وهو المشهور من مذهب مالك، ومنهم من قال : يلحقالأشد فقط... وتفرع على ذلك اختلافهم في الآتي : المقطوعة الأذن : قال بعضهم : إن قطع الثلث يمنع الإجزاء، وقال آخرون: لا يمنع إلا قطع الأكثر، وكذلك القول في الذنب، وذهاب الأسنان، وأطباءالثدي (الحلمات) . وأما القرن فإن مالكا قال : ذهاب جزء منه ليس عيبا إلا أن يكون يدمي (يسيل دمه) . واختلفوا في الصكاء (وهي التي خلقت بلا أذنين) فذهب مالك والشافعي إلىأنها لا تجوز، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز، ولم يختلفالجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره عيب . وما خلق بلا قرنين جائز عندالجميع، ويسمى : الأجم . واختلفوا في الأبتر (وهو مقطوع الذنب) فقوم أجازوه، وقوم منعوه . كفاية أضحية واحدة عن أهل البيت الواحد
إذا ضحى إنسان بشاة أو بمعزى فانها تكفي عنه وعن أهل بيته ممن يرعاهموينفق عليهم، بمعنـى أنهم يشتركون معه في الثواب ؛ لأن الأضحية سنة كفاية،للحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال : كان الرجل فيعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلونويطعمون حتى تباهى الناس فصار ما ترى أي : صار الناس يعتبرون ذلك بخلا حتىلا يأكل أحد من ضحيته.. وهذا قول جمهور الفقهاء، وفيه يسر على المسلمينكبير، وكذلك كان يفعل الصحابة . المشاركة في الأضحية
يجوز أن يشترك في الجمل أو البقرة سبعة أشخاص، فعن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عنسبعة رواه مسلم وأبو داود والترمذي أما الشاة فلا تكفي إلا عن واحد،ومثلها المعزى . توزيع لحم الأضحية
لو أكل إنسان لحم أضحيته كله لجاز ذلك عند بعضهم ولكنه يعتبر مخالفاللسنة، لأن السنة أن يأكل منها المضحي هو وأهل بيته، ويطعم منها الفقراء،ويهدي الأقارب والأصحاب . وقد قال العلماء : الأفضل أن يأكل الثلث، ويدخر الثلث، ويتصدق بالثلث.. ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر، وإليك الأدلة على ما ذكر : (1) : عن سلمة بن الأكوع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : منضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء . فلما كان في العامالمقبل قالوا : يا رسول الله . نفعل كما فعلنا في عام الماضي ؟ قال : كلواوأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردنا أن تعينوا فيهامتفق عليه . (2) : وعن ثوبان قال : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم . أضحيته ثمقال : يا ثوبان . أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينةرواه أحمد ومسلم . (3) : وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكمعن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذوو الطول (أصحاب الغنى) على من لا طولله، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه فالأحاديث السابقة دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمينأن يبقوا من لحوم الأضاحي شيئا بعد ثلاثة أيام من ذبحها يوم النحر، وذلكبسبب الجهد الذي أصاب الناس حق قدم الأعراب إلى المدينة من أجل طلبالمعونة والمساعدة، فلما انتهت هذه الشدة وجاء عام مقبل أذن النبي صليالله عليه وسلم للمسلمين أن يأكلوا من الأضاحي ويدخروا لأهليهم ويطعمواالفقراء كما يشاءون، إلا أن الفقهاء اختلفوا في الأكل من الأضحية : هل هوواجب أو سنة أو مباح ؟ والسبب : هو اختلافهم في مضمون قوله صلى الله عليهوسلم : كلوا هل هو إيجاب، أو استحباب، أو إباحة ؟ قال بعض الفقهاء بالوجوب، وقال آخرون بالاستحباب، وقال آخرون بالإباحة. كما اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم وتصدقوا هل هو للإيجاب أوالاستحباب أو الإباحة، وبكل قيل . والأحوط التصدق ولو بجزء يسير منها،والأقرباء الفقراء أولى بالصدقة، مع العلم بأن أي أكل وأي تصدق يقومبالمطلوب ولو قليلا . وفي الحديث الثاني تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث وجوازالتزود منه وبأن التزود منه لا ينافي التوكل، وأن الأضحية مشروعة للمسافركما تشرع للمقيم، وبه قال الجمهور، وقال النخعي وأبو حنيفة : لا ضحية علىالمسافر، وقال مالك وجماعة : لا تشرع للمسافر بمنى ومكة . (هذا) وقد جاء في حديث النهي عن إعطاء الجزار أجرته من الأضحية، وعلىهذا اتفق الفقهاء، كما اتفقوا على أن جلود الأضحية إما أن يتصدق بهاالمضحي وإما أن ينتفع بها، غير أنهم اختلفوا في الانتفاع، فالبعض يقول :لا يكون الانتفاع إلا بنفس الجلود وهو الذي عليه رأي الجمهور، والبعضالقليل أجاز بيع الجلد ليشترى بثمنه شيء يستفاد به في البيت، إما إن باعهوتصدق بثمنه فإن أكثرية من الفقهاء توافق على ذلك . وقت الذبح
اختلفالفقهاء في أول وقت يجوز فيه ذبح الأضحية ؛ فقال أبو حنيفة : يدخل وقتالذبح في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر من يوم النحر، ولا يدخل فيحق أهل الأمصار إلا بعد أن يصلي الإمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم يجز . وقال مالك : لا يجوز الذبح إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه أخذا بنص الحديث . وقال أحمد : لا يجوز قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل أن يذبح، سواءفي ذلك أهل القرى والأمصار والبوادي، وعلى رأيه الحسن والأوزاعي وإسحاق . وقال الشافعي وداود وآخرون : إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيدوخطبته أجزأ الذبح بعد ذلك، سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى المضحي أملا، وسواء كان من أهل القرى، أم من أهل الأمصار، أم من أهل البوادي . أممن المسافرين . قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر . وأما آخر وقت الذبح ففيه خلاف أيضا . فأبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون : إن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده،وحكى ابن القيم عن أحمد أنه قال : هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلىالله عليه وسلم وإليه ذهبت الهادوية والناصر من أهل البيت . وقال الشافعي وداود والظاهري : وقت الذبح هو يوم النحر وأيام التشريقالثلاثة، وقد حكي هذا المذهب عن جبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسنالبصري وعمر بن عبد العزيز ومكحول وسليمان بن موسى الأسدي فقيه الشام وهل تجوز التضحية في ليالي أيام الذبح أم لا ؟ قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور : تجوز مع الكراهة، وقال مالك في المشهور عنه وهي رواية عن أحمد لا تجوز . قال الشوكاني : والقولان يحتاجان إلى دليل، ولا دليل، فالأصل الجواز بدون كراهة . والأصل في ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم، حين وجد ناسا قد ذبحواقبله يوم النحر : من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكنذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله متفق عليه . وقوله صلى الله عليه وسلم : كل أيام التشريق ذبح أخرجه أحمد . وابن حبان في صحيحه، وقد طعن في صحته بعضهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
HASAN
::: نائب المدير العام :::
::: نائب المدير العام :::
HASAN


ذكر
العذراء
الحصان
عدد المساهمات : 10548
تاريخ الميلاد : 11/09/1978
العمر : 46
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : طاير من الفرح
علم الدولة : أحكام الأضحية SyriaC
مزاجك اليوم : أحكام الأضحية Yragb11
المهنة : أحكام الأضحية Collec10
الهواية : أحكام الأضحية Readin10
السٌّمعَة : 126
نقاط : 12841
تاريخ التسجيل : 22/10/2009

أحكام الأضحية Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الأضحية   أحكام الأضحية Icon_minitime19/11/2010, 7:07 pm

أحكام الأضحية 144288
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
HAS.SASLOVE
::: نائب المدير العام :::
::: نائب المدير العام :::
HAS.SASLOVE


ذكر
الاسد
الفأر
عدد المساهمات : 18050
تاريخ الميلاد : 12/08/1912
العمر : 112
العمل/الترفيه : مساعدة الاخرين لابعد الحدود ......
المزاج : غير شكل ........
مزاجك اليوم : أحكام الأضحية 6810
المهنة : أحكام الأضحية Unknow10
الهواية : أحكام الأضحية Unknow11
السٌّمعَة : 75
نقاط : 17411
تاريخ التسجيل : 30/07/2010

أحكام الأضحية Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الأضحية   أحكام الأضحية Icon_minitime20/11/2010, 9:33 am

أحكام الأضحية 774608

أحكام الأضحية 328306
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الأضحية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام الأضحية
» فتـوى: لا يجوز إعطاء الجزار لحم الأضحية أو جلدها
» من أحكام العمامة
» أحكام الطريق فى القرآن
» نقد كتاب أحكام العقيقة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شلة سوريا :: ¨¨°؛©o.,,.o©؛°¨¨°؛© مـنـتـدى الأديان السـماوية ©؛°¨¨°؛©o.,,.o©؛°¨¨ :: نادي الروحانيات Spirituality Club-
انتقل الى: